السيد محمد سعيد الحكيم
193
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
منّ من حنطة بمنين من الشعير ، وإن كانا في باب الزكاة جنسين ( 1 ) ، فلا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب ، فلو كان عنده نصف نصاب
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 8 من أبواب الربا حديث : 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج : 6 باب : 2 من أبواب زكاة الغلات حديث : 1 .